فترة الانذار في قانون العمل الكويتي الجديد

فترة الانذار في قانون العمل الكويتي الجديد والتي تم إدخال مجموعة من التعديلات عليها في الآونة الأخيرة، بما لا يضر بمصالح الشركات والأعمال في الكويت ، بالنظر للحظر الناتج عن مرض كوفيد 19 من خلال قانون العمل الجديد، من هنا نوضح فترة الانذار في قانون العمل الكويتي الجديد بالتفصيل 

تعرفوا على فترة الانذار في قانون العمل الكويتي الجديد

تعرفوا على فترة الانذار في قانون العمل الكويتي الجديد
تعرفوا على فترة الانذار في قانون العمل الكويتي الجديد

في قانون العمل الجديد تم إجراء مجموعة من التعديلات التي تم بناؤها على نصوص قانونية في القانون القديم للعمل قانون رقم 6 لعام 2010 ، لتكون الصيغة الجديدة في فترة الانذار في قانون العمل الكويتي الجديد هي ثلاثة أشهر فقط ، بالإضافة إلى أن العامل له الحق في الحصول على مستحقات نهاية الخدمة التي ينص عليها قانون 51 ، في حالة:

– أن يكون قد صدر حكم نهائي في إشهار الإفلاس لأصحاب العمل، أو أن يكون المنشأة التي يعمل بها العامل تعرضت لإغلاق نهائي.

– عندما تكون المنشأة تعرضت لعملية بيع ،أو الإندماج مع مؤسسات وشركات أخرى ،أو أنها انتقلت لمالك آخر ،سواء كان ذلك النقل عن طريق الميراث أو الهبة ،أو ما دون ذلك ،ولكن بصورة قانونية فإن عقد العمل يكون ساريا في حالة تعرض العامل لمواجهة مخالفة الشروط الواردة في العقد.

– كما تنتقل كافة الحقوق والالتزامات،  وحقوق صاحب العمل السابق تبقى كما هي للمالك الجديد، كما أن رصيد العامل من الإجازات السنوية التي نص عليها قانون 2010 في المادة 70 تبقي كما هي،  والتي تنص على أن العامل له الحق في الحصول على أجازة سنوية مدفوعة الأجر،  وعلى أن تكون مدتها 30 يوم .

– لا يستحق العامل الحصول على الإجازة السنوية،  إلا بعد قضاء تسعة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل ، ولا يتم احتساب أيام العطلات الرسمية ضمن الإجازة السنوية،  والعطلات المرضية التي حصل عليها العامل .

– يستحق العامل إجازة عن مسور السنة تكون بالنسبة التي قضاها العامل في العمل،  حتى لو كان ذلك في العام الأول من خدمة العامل في المؤسسة أو الشركة.

قد يهمك أيضا

الاستعلام عن الاقامة في الكويت

فترة الانذار في قانون العمل الكويتي القديم 

فترة الانذار في قانون العمل الكويتي القديم 
فترة الانذار في قانون العمل الكويتي الجديد

نص المادة 32 القانون رقم 6 عام 2010 في قانون العمل 

– من منطلق أن فترة الانذار في قانون العمل الكويتي الجديد،  مبنية على ما ورد لها في قانون العمل الجديد ، كان لابد من توضيحها في السطور التالية:

– نصت المادة 32 من قانون رقم 6 في عام 2010 ، على أن فترة تجربة العامل يتم تحديدها في العقد شريطة ألا تزيد عن مائة يوم،  ويمكن لأي من الطرفين إنهاء العقد في تلك الفترة بدون إخطار .

– في حالة كان الإنهاء من صاحب العمل،  لابد له من دفع مكافأة نهاية العمل عن فترة العمل ، كما لا يجوز للعامل استخدام العامل تحت التجربة لأكثر من مدة .

شاهد كذلك

طريقة تفعيل خدمة الانترنت فيفا الكويت

نص المادة 44 القانون رقم 6 لعام 2010 في قانون العمل 

نص المادة 44 القانون رقم 6 لعام 2010 في قانون العمل 
فترة الانذار في قانون العمل الكويتي الجديد نص المادة 44 القانون رقم 6 لعام 2010 في قانون العمل

– نصت المادة 44 في القانون رقم  لعام 2010  ،أنه يجوز لكلا من طرفي التعاقد إنهاء العقد بعد إخطار الطرف الثاني،  ويكون الإخطار قبل إنهاء التعاقد بثلاثة أشهر ، في حالة العمالة المعينة بأجر شهري.

– كما يمكن أن يكون الإخطار بشهر للعمالة الأخرى،  وفي حالة عدم مراعاة الطرف الذي أنهى التعاقد لمدة الإخطار  ،فلابد له من دفع بدل مهلة الإخطار للعامل،  بما يساوي أجرة العامل عن نفس مدة الإخطار.

– وفي حالة كان الإخطار من صاحب العمل ، يمكن للعامل التغيب عن العمل يوم في الأسبوع أو ثمانية ساعات عن كل أسبوع عمل ، ليبحث عن عمل آخر مع استلام مستحقاته كاملة،  مع تحديد العامل بوقت ، ومدة الغياب قبلها بيوم .

اقرأ أيضا

استعلام مخالفات المرور الكويت بالرقم المدني

نص المادة 47 من القانون رقم 6 لعام 2010 في قانون العمل 

المادة 47 تنص أيضا على أنه في حالة قام أحد طرفي التعاقد بإنهاء التعاقد بغير حق،  فلابد له من تعويض الطرف الثاني عن الضرر الذي لحق به،  على أن لا يزيد عن أجر العامل في المدة المتبقية من العقد،  مع مراعاة تحديد الضرر للطرفين وطبيعة العمل ومدة العقد ، أو الخصم من قيمة التعويض في حالة كان العامل من أخطأ ، وبذلك نكون فصلنا فترة الانذار في قانون العمل الكويتي الجديد والقديم.